كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
6 - وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ (¬1)، إلا في سلطان وسيد (¬2).
7 - ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح (¬3)، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (¬4)، أو عَضَلَ (¬5): بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا
* قوله: (بما صحَّ (¬7) مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.
* قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: يلي الفاسق.
المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2408 - 2409).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2409).
(¬3) المصدر السابق. وانظر: المحرر (2/ 15).
(¬4) زوَّج حرةٌ مرة.
المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 883)، وكشاف القناع (7/ 2409).
(¬5) زوَّجَ حرة أبعدُ، والرواية الثانية: يزوج الحاكم.
المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 48) مع الممتع، والفروع (5/ 136).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2409).
(¬6) المحرر (2/ 17)، والمغني (9/ 383)، والفروع (5/ 136)، والمبدع (7/ 36)، وكشاف القناع (7/ 2409).
(¬7) في "أ": "مما صحَّ".
الصفحة 288