كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت، فإن استووا فمَن لأبوَين (¬1).
فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتِق (¬2) -ولو أنثى- (¬3)، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، ثم الردُّ، ثم الرحم (¬4)، ومتى كانت العصبة عمًّا أو ابنه أو ابن أخ انفرد دون أخواته بالميراث، ومتى كان أحد بني عمٍّ زوجًا أو أخًا لأم أخد فرضه وشارك الباقين (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حتى في أخت لأب)؛ [أي] (¬6): لا لأم وليس احترازًا [حتى] (¬7) عن الشقيقة.
* قوله: (ومتى كان العصبة عمًّا أو ابنه. . . إلخ) ومفهومه: أنه لو كان العاصب ابنًا أو ابن [ابنٍ] (¬8) أو أخًا شقيقًا أو أخًا لأب ورث معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيَين، وهو كذلك، وبه صرح في الإقناع (¬9) ولا خامس لهم، وقد علم ذلك من
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 397)، والمقنع (4/ 336) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2210).
(¬2) ثم عصبته. المقنع (4/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2210).
(¬3) كشاف القناع (6/ 2210).
(¬4) الفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2210 - 2211). وذكر في الفروع رواية أخرى عنه: أن الردَّ بعد الرحم.
(¬5) المقنع (4/ 339 - 341) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2212).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) الإقناع (6/ 2211) مع كشاف القناع.

الصفحة 29