كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
زوَّج حرةً أبعدُ، وأمةً حاكمٌ (¬1).
وإن زوَّج حاكمٌ، أو أبعدُ بلا عذر للأقرب: لم يصحَّ (¬2).
فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال القاضي: (بما لا تقطعه (¬3) القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى (¬4) بمسافة القصر) (¬5).
* قوله: (زَوَّجَ حرةً أبعدُ) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه.
* قوله: (وأمةً حاكمٌ) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات (¬6) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر.
* قوله: (وإن زوج (¬7) حاكم) أي: بلا عذر للولي.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2409 - 2410).
(¬2) وفي رواية: أنه كفضولي يصح ويقف على إجازة الولي.
المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 52) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2410).
(¬3) في "د": "بما لا تقطعه".
(¬4) في "أ": "تكتفي".
(¬5) راجع هذه الأقوال في: المغني (9/ 386)، والمقنع (5/ 50) مع الممتع، والمحرر (2/ 17)، والفروع (5/ 136)، ومعونة أولي النهى (7/ 85).
(¬6) منتهى الإرادات للفتوحي (2/ 383).
(¬7) في "د": "تزوج".