كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ (¬1).
ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم (¬2)، ويُباشرُه (¬3)، ويُشترط فيه شروط المسلم (¬4).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.
* قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد.
* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ).
قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (¬5) في الدين وغيره) انتهى (¬6).
قال شيخنا (¬7): (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2410).
(¬2) المحرر (2/ 17)، وكشاف القناع (7/ 2410).
(¬3) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، والوجه الثاني؛ يشترط أن يباشره مسلم بإذن، والوجه الثالث: يباشره الحاكم. وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة.
المحرر (2/ 17).
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2410).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2410).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) ونص عبارته: هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب، ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه، الإنصاف (8/ 80).
(¬7) لم أجده في مظانِّه من مؤلفات -البهوتي رحمه اللَّه-.

الصفحة 292