كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
3 - فصل
ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (¬1)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (¬2).
ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[شروط] (¬3) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (¬4) في المسلم اتفاقهما في الدين).
فصل (¬5)
* قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي (¬6) مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج (¬7).
* قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن (¬8) لم يكن مجبرًا.
* قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] (¬9) [ما يثبت] (¬10) للمنوب
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 53) مع الممتع، والفروع (5/ 137)، وكشاف القناع (7/ 2411).
(¬2) تصحيح الفروع (5/ 137) مع الفروع، والمبدع (7/ 40)، وكشاف القناع (7/ 2411).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬4) في "أ": "الشرط".
(¬5) في وكيل الولي ووصيه.
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "الأب".
(¬7) الممتع شرح المقنع (5/ 53)، والإنصاف (8/ 82)، وكشاف القناع (7/ 2411).
(¬8) في "د": "أيْ".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".