كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله (¬1).
فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ (¬2)، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه (¬3)، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول (¬4)، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ: "زوِّجْ من شئتَ" (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
* قوله: (لها)؛ أيْ: لغير المجبرة.
* قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (¬6) (¬7).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.
¬__________
(¬1) وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم، وقيل أيضًا: لا يوكل مجبر إلا بإذن حاكم.
الفروع (5/ 137)، والمبدع (7/ 40).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2411 - 2412).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2412).
(¬3) الإنصاف (8/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2412).
(¬4) والوجه الثاني: تشترط العدالة في القبول كما تشترط في الإيجاب فلا يصح توكيل فاسق. الإنصاف (8/ 83 - 84).
وانظر: الفروع (5/ 138)، وكشاف القناع (7/ 2413 - 2414).
(¬5) المبدع (7/ 40)، والإنصاف (8/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2412 - 2413).
وفي المبدع: (وقيل يمنع من التوكيل المطلق).
(¬6) في "د": "الكتابة".
(¬7) وسبق ذكر اشتراط الاتفاق في الدين بين الولي وموليته.

الصفحة 294