كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (¬1)، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" (¬2).
وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (¬3).
ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (¬4): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.
صاحب الإقناع (¬5) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (¬6)، فراجع شرح الشيخ عليه! (¬7).
* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (¬8) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.
¬__________
(¬1) فإن فعل فهو كفضولي.
الإنصاف (8/ 84)، وكشاف القناع (7/ 2412).
(¬2) المبدع (7/ 40)، والإنصاف (8/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2412 - 2413).
(¬3) الفروع (5/ 137).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬5) الإقناع (7/ 2412) مع كشاف القناع.
(¬6) حيث قال: (وأما ولايته بالشرع -كالولي والحاكم وأمينه- فله أن يزوج نفسه ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال). الإنصاف (8/ 84).
(¬7) كشاف القناع (7/ 2412).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".