كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

"زوَّجتُ فلانةَ فلانًا، أو لفلانٍ" أو: "زوَّجتُ موكِّلَك فلانًا فلانةَ"، وقولُ وكيلِ زوجٍ: "قبلتُه لموكِّلي فلانٍ، أو لفلانٍ" (¬1)، ووصيُّ ولي أب -أو غيره- في نكاح بمنزلته: إذا نص له عليه (¬2)، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (زوجتُ فلانة)؛ أيْ: بنت فلان ونحوه من التعريف.
* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ)؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها (¬4) وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا (¬5): ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.
* قوله: (ووصيٌّ) مبتدأ [خبره] (¬6) [قوله] (¬7): (بمنزلته).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 137)، وكشاف القناع (7/ 2413).
(¬2) وفي رواية: ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وفي رواية: لا يصح إلا إذا لم يكن لها عصبة.
المقنع (5/ 53) مع الممتع، والفروع (5/ 138)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2413).
(¬3) الفروع (5/ 138)، والإنصاف (8/ 85) وقال المرداوي فيه: (هو من مفردات المذهب)، وكشاف القناع (7/ 2413).
وفي الفروع والإنصاف: (وقيل: لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "بينهما".
(¬5) نقل الشيخ عبد اللَّه العنقري -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (3/ 75) كلام المؤلف هذا إلى آخره منسوبًا إليه وصرح عند قوله: (قال شيخنا) بأن المقصود البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات، وقد بحثتُ عنه في مظانِّه في الحاشية المذكورة فلم أجده.
(¬6) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

الصفحة 296