كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ولا خيار ببلوغ (¬1).
* * *
4 - فصل
وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (¬2).
وإن تشاحُّوا: أُقرِع (¬3). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"فصلٌ" (¬5)
* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (¬6) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (¬7).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2413).
(¬2) المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 139)، والفروع (5/ 139)، وكشاف القناع (7/ 2414).
وفي الفروع والمبدع (7/ 41) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) والوجه الثاني: لا يصح.
المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 54) مع الممتع، والفروع (5/ 139)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2414).
(¬5) في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.
(¬6) في "د": "يحن".
(¬7) في: "أ" و"ب": "أولًا ولا"، وفي "ج": "أو الأول".