كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (¬1)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (¬2)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (¬3)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (¬4).
ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (¬5)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (¬6).
* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان
¬__________
(¬1) فسخهما حاكم، والرواية الثانية: يقرع فمن خرجت له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق، ولا صداق عليه ثم يجدد من خرجت له القرعة النكاح. المحرر (2/ 7)، والمقنع (5/ 55) مع الممتع، والفروع (5/ 139)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).
(¬2) فسخهما حاكم فهو كحكم جهل السبق. وقيل: يقف ليعلمه.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 139 - 140)، والمبدع (7/ 43).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2415).
(¬4) المحرر (2/ 17)، والفروع (5/ 139)، والإنصاف (8/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2415).
(¬5) وقيل: لا.
الفروع (5/ 139)، والإنصاف (8/ 94)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).
(¬6) والطلاق: كما أشار إليه المرداوي في الإنصاف (8/ 94)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2415).
الصفحة 298