كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
بلا يمينٍ (¬1).
وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (¬2) -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (¬3).
ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (¬4)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (¬5).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.
* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.
* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر
¬__________
(¬1) وقيل: يوقف الآخر حتى يصطلحا.
الإنصاف (8/ 94)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).
(¬2) المبدع (7/ 43)، وكشاف القناع (7/ 2415 - 2416).
(¬3) ويحتمل أن يحلف ورثة كل منهما وتبرأ.
الإنصاف (8/ 94 - 95)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2416).
(¬4) صحَّ أن يتولى طرفَي العقد، وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.
وانظر: الفروع (5/ 140)، وكشاف القناع (7/ 2417).
(¬5) حيث قال: (فلأحدهما نصف ميراثها إن لم يكن لها ولد). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 22).