كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وتسقط أُخُوَّةٌ لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: للبنت النصفُ وما بقي بينهما نصفَين (¬1).
وتستقل عصبة انفردت بالمال (¬2)، ويُبدأ بذي فرض اجتمع معه، فإن لم يبق شيء: سقط؛ كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوَين أو أخوات لأب أو لأبوَين معهن أخوهن: للزوج نصف وللأم سدس، وللإخوة من الأم ثلث، وسقط سائرهم (¬3)، وتسمى مع ولد الأبوَين: المشرَّكة والحِمارية (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قول المصنف: "ولبنت صلب النصف ثم [هو] (¬5) لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوَين ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن" (¬6).
* قوله: (أُخُوَّةٌ) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو (¬7).
* قوله: (وسقط سائرهم) فيه تغليب.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 11). وقال: "نصفَين" هكذا بالنصب، وصوابه الرفع "نصفان"، إلا أن يكون على تقدير محذوفٍ: "ويوزع الباقي نصفين".
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) المقنع (4/ 341 - 343) مع الممتع، والفروع (5/ 11)، وكشاف القناع (6/ 2212).
(¬4) المصادر السابقة. والمشرَّكة: بفتح الراء: المشرك فيها، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازًا لم يمتنع، وأما الحمارية: فإنما سميت بذلك لأن عمر -رضي اللَّه عنه- أسقط ولد الأبوَين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هَبْ أن أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ وقيل: إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت بذلك. المطلع على أبواب المقنع ص (303).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) وذلك في الفصل قبل السابق، والذي فيه إرث البنات وبنات الابن والأخوات ص (23).
(¬7) معونة أولي النهى (6/ 473)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 594).