كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (¬1).
وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (¬2)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (¬4) ليست شرطًا للصحة بل للزوم.
* قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (¬5)، وصاحب الإنصاف (¬6)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.
¬__________
(¬1) وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.
(¬2) وفي رواية: لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفَين.
المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2417).
(¬3) وفي رواية: لا يجوز.
المحرر (2/ 18).
وانظر: الإنصاف (8/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2417).
(¬4) في "ب": "الكفالة".
(¬5) الإقناع (7/ 2417) مع كشاف القناع.
(¬6) الإنصاف (8/ 96) وقال عن القول بجواز تولي الولي طرفَي العقد: (وهذا المذهب).

الصفحة 300