كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (¬1)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (¬2).
* * *
5 - فصل
ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.
* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.
فصلٌ (¬3)
* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (¬4).
* قوله: (أذن) (¬5)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.
¬__________
(¬1) وقيل: يعتبر إيجاب وقبول.
الفروع (5/ 140)، والمبدع (7/ 43)، وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2417).
وفي الفروع: (وفي رواية: يوكل، وقيل: يوليه طرفَيه إمام أعظم كوالد، وقيل: تولية الطرفَين تختص بالمجبر).
(¬2) الإنصاف (8/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2417).
وانظر: المحرر (2/ 17).
(¬3) في عتق الأمة وجعل عتقها صداقها.
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 23 - 24).
(¬5) في "م" و"ط": "إذًا".