كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده: "أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو: "قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو: "أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو: "أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ (¬1)، وإن لم يقل: "وتزوَّجتُكِ"، أو: "تزوجتُها" (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لو كانت حُرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته (¬3)، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع (¬4).
وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم) (¬5)، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.
* قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها") (¬6) ويصح جعل شيء
¬__________
(¬1) العتق والنكاح، وفي رواية: يصح العتق، ولا يصح النكاح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها.
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 57) مع الممتع، والفروع (5/ 140).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2418).
(¬2) المبدع (7/ 45)، وكشاف القناع (7/ 2418).
وقال ابن حامد: (إن قال مع ذلك تزوجتها صحَّ النكاح وإلا فلا).
المحرر (2/ 18)، والفروع (5/ 140)، والإنصاف (8/ 99).
(¬3) في "د": "أمة".
(¬4) الإقناع (7/ 2418) مع كشاف القناع.
(¬5) كشاف القناع (7/ 2418).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "وتزوجتها".

الصفحة 302