كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين (¬1)، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر (¬2).
ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[آخر] (¬4) مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين (¬5)، وأفتى به شيخنا (¬6).
* وقوله: ([إن كان متصلًا]) (¬7)؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (¬8) الحاشية (¬9).
* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (¬10).
* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 140)، والمبدع (7/ 44 - 45)، وكشاف القناع (7/ 2418).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2419).
(¬3) المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 57) مع الممتع، والفروع (5/ 140)، وكشاف القناع (7/ 2418 - 2419).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (357).
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 24).
(¬7) في "م" و"ط": "إن كان الكلام متصلًا"، وما بين المعكوفتَين مكررٌ في: "أ".
(¬8) في "أ": "من".
(¬9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181.
(¬10) المرجع السابق.

الصفحة 303