كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتُجبَرُ على الاسْتِسْعاء غيرُ مَليئة (¬1).
ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكِحَه، أو قال: "أعتقتُكِ على أن تنكحيني" فقط، ورضيتْ: صحَّ. ثم إن نكحته، وإلا: فعليها قيمةُ ما أعتَق (¬2).
وإن قال: "زوَّجتُك لزيد وجعلتُ عتقَكِ صداقَك" ونحوَه، أو: "أعتقتُكِ وزوَّجتُك له على ألف"، وقبِل فيهما: صحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو بعضًا)، حاشية (¬3).
* قوله: (وإلا فعليها قيمة ما أعتق)؛ أيْ: وإن لم تتزوجه فعليها قيمة ما أعتق، قال في الاختيارات: (سواء كان الامتناع منها أو منه، وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه) هكذا في حاشية شيخنا على الإقناع (¬4)، ونقل في شرحه (¬5) مثل ما في (¬6) الاختيارات عن (¬7) الشرح الكبير -وفيه النظر-، وإن لم يتعقبه.
* قوله: (وقبل فيهما)؛ أيْ: ما لم يكن مجبرًا له كعبده ومولاه الصغيرَين،
¬__________
(¬1) وفي رواية: تنتظر الميسرة.
الفروع (5/ 140)، والإنصاف (8/ 99 - 100).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2419).
(¬2) الإنصاف (8/ 102)، وكشاف القناع (7/ 2419).
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) حاشية البهوتي على الإقناع لوحة 108/ ب، وراجع نصَّ العبارة في: الاختيارات ص (401).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2419 - 2420).
(¬6) في "ج" و"د": "مثل في".
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "على".

الصفحة 304