كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

كـ: "أعتقتُكِ وأكْريتُكِ منه سنةً بألف" (¬1).
* * *

6 - فصل
4 - الرابعُ: الشهادةُ (¬2)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3).
فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَيْنِ: بالغَين عاقلَين (¬4)، متكلِّمَين سميعَين. مسلمَين (¬5)، ولو أن الزوجةَ ذمَّيةٌ (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن كان كذلك [لم] (¬7) يتوقف (¬8) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضًا ما لم يكن قد وكَّله في قبول النكاح.
"فصلٌ" (¬9)
¬__________
(¬1) إن كان متصلًا بحضرة شاهد.
الإنصاف (8/ 101)، وكشاف القناع (7/ 2419).
(¬2) وفي رواية: الشهادة ليست من شروط النكاح.
المقنع (5/ 59) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2420).
(¬3) الفروع (5/ 117)، والمبدع (7/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2379 و 2421).
(¬4) وفي رواية: ينعقد برجل وامرأتَين، وينعقد بمراهقَين عاقلَين.
المقنع (5/ 59) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2421).
(¬5) المبدع (7/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2421).
(¬6) ويتخرج على هذا أنه لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميَّين.
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 60) مع الممتع.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) لعل صوابها: "تتوقف"، وجاءت في "أ" معجمة.
(¬9) في الشرط الرابع والخامس من شروط النكاح: الشهادة، والكفاءة.

الصفحة 305