كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

عدلَين ولو ظاهرًا (¬1).
فلا يُنقَصُ لو بانا فاسقَين (¬2)، غيرَ متَّهمَين لرَحِمٍ (¬3)، ولو أنهما ضرَيران (¬4)، أو عدوَّا الزوجَين أو أحدهما أو الوليِّ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غير متهَمَين لرحم)؛ (أيْ: غير (¬6) عمودَي نسب، ولو عبَّر به لكان أولى، والمراد غير عمودَي نسب الزوجَين أو الولي، قاله ابن نصر اللَّه في حاشية الفروع)، [حاشيته] (¬7).
* قوله: (أو أحدهما. . . إلخ)؛ أيْ: أو كان الشاهدان عدوَّين للزوجَين أو
¬__________
(¬1) وفي رواية: ينعقد بفاسقَين.
المقنع (5/ 59) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2421).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2421).
(¬3) المحرر (2/ 18)، والفروع (5/ 142)، وكشاف القناع (7/ 2421)، وقد مَثَّل للمتهم بابنَي الزوجَين أو ابنَي أحدهما ونحوه كأبوَيهما وابن أحدهما وأبي الآخر إذا كان متهمًا لرحم من أحدهما.
وقد ذكر صاحب المحرر وجهًا آخر في المذهب وهو: أنه يعقد بشهادتهما، كما ذكرها صاحب الفروع وجعلها رواية.
(¬4) المقنع (5/ 59) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2421): (إذا تيقنا الصوت تيقنًا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة).
(¬5) والوجه الثاني: لا ينعقد بشهادة عدد الزوجَين أو أحدهما أو الولي.
المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 61) مع الممتع، والفروع (5/ 142)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2421).
(¬6) في "د": "أو غير".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 181، وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

الصفحة 306