كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها (¬1)، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده (¬2).
5 - الخامسُ (¬3): كفاءة زوج. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قاله (¬4) الزركشي في شرح الكتاب (¬5).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (¬6) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.
* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط. [قيده] (¬7) بذلك ابن نصر اللَّه (¬8)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (¬9)، [فتدبر] (¬10).
¬__________
(¬1) وقيل: بلى يشترط ذلك.
المبدع (7/ 55).
(¬2) وقيل: تصدق الثيب؛ لأنها تزوج بإذنها بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذن.
(¬3) صاحب الإقناع جعل الشرط الخامس من شروط النكاح: الخلو من الموانع، وهو ما سيأتي -إن شاء اللَّه- في باب: المحرمات في النكاح، وذلك بدلًا عن الكفاءة.
الإقناع (7/ 2422) مع كشاف القناع.
(¬4) في "ج": "قال".
(¬5) راجع: المغني (9/ 469).
(¬6) في "أ": "ببصلا".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.
(¬9) منتهى الإرادات (2/ 651).
وانظر: المحرر (2/ 245)، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478).
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

الصفحة 309