كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
على روايةٍ (¬1)، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (¬2)، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح (¬3)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ (¬4).
وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع (¬5) إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.
* قوله: (فلها)؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون أوليائها.
* قوله: (وعلى أُخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب (¬6).
¬__________
(¬1) المغني (98/ 387)، وكشاف القناع (7/ 2422).
(¬2) الإنصاف (8/ 106).
وقيل: حق للمرأة والأولياء فقط، وقيل: حق للَّه.
المبدع (7/ 52)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2422).
(¬3) المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 63) مع الممتع.
(¬4) وقيل: لا فسخ لها.
المحرر (2/ 19)، والفروع (5/ 143)، والإنصاف (8/ 111 - 112)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2422).
(¬5) راجع: اصطلاحات كتاب الفروع في مقدمته (1/ 39).
(¬6) وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (9/ 388 - 389)، والمقنع (5/ 63) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2422).