كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
لا للصحة (¬1)، فيصحُّ (¬2)، ولمن لم يرض: من امرأةٍ وعصَبةٍ، -حتى من يَحدُثُ-: الفسخُ. فيَفسخُ أخٌ مع رضا أبٍ (¬3).
وهو على التَّراخي، فلا يسقُط إلا بإسقاط عصَبةٍ، أو بما يدُلُّ على رضاها: من قول وفعلٍ (¬4).
والكفاءةُ:
1 - دِين، فلا تُزوَّجُ عفيفة بفاجر (¬5).
2 - ومَنْصِبٌ، وهو: النَّسب. فلا تُزوَّج عربيةً بعجمي (¬6).
3 - وحُرّيَّةٌ، فلا تُزوَّجُ حرةٌ بعبد (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬8): (وهو على التراخي)؛ أيْ: الفسخ.
* قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى (¬9)، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.
¬__________
(¬1) وصحح هذه الرواية ابن قدامة في المقنع (5/ 63) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2422).
(¬2) المحرر (2/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2422).
(¬3) المحرر (2/ 18)، والإنصاف (8/ 106) قال: (وهو من مفردات المذهب)، وكشاف القناع (7/ 2422).
وفي رواية: ليس للأبعد الفسخ إلا مع رضى المرأة والأقرب. المصادر السابقة.
(¬4) الإنصاف (8/ 106 - 107).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2423).
(¬6) المحرر (2/ 18)، والمغني (9/ 393)، وكشاف القناع (7/ 2423).
(¬7) المصادر السابقة.
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) وهي أن الكفاءة شرط لصحة النكاح.