كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
2 - بابٌ
المحرَّمات في النكاح ضربان:
(1) ضربٌ على الأبدِ. وهن أقسام (¬1):
1 - قسمٌ بالنَّسَب، وهُنَّ سبعٌ: الأمُّ، والجدةُ لأب أو أمٍّ وإن علَت (¬2)، والبناتُ: وبناتُ الولد وإن سَفَل ولو منفيَّاتٍ بِلِعانٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"باب المحرمات في النكاح" (¬3)
* قوله: (ضرب على الأبد) المعنى محرم أبدًا، وصحة اللفظ تُحْوجُ إلى تكلف؛ إذ المعدى [إليه] (¬4) محرم بـ (على) هو [الشخص الذي سيذكر ضمنًا لا نفس الأبد؛ لأنه ظرف للتحريم لا نفس المحرم] (¬5) عليه، فلعل التقدير: ضرب محرم على من سيذكر إلى الأبد، وقوله الآتي [في] (¬6) الثاني: "إلى أمد"، أخف من هذا
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 68) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2425)
(¬2) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 68 - 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2425).
(¬3) هذا الباب في المحرمات في النكاح وخص أوله بالضرب الأول من المحرمات، وهو المحرمات على الأبد. وسَيُعْقبه بفصلَين يذكر فيهما الضرب الثاني وهو المحرمات إلى أمد.
(¬4) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".