كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو من زنًا (¬1)، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها (¬2)، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق] (¬3)، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن (¬4).
والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه (¬5)، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لإتيانه بـ "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.
* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (¬6)، بخلاف ما إذا (¬7) كانت عمة العم [لأم] (¬8)؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها (¬9) وبين جدِّ ذلك الإنسان (¬10)، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬4) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2425).
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) في "أ" و"ب" و"ج": "أم أبي أبي أبيه"، وفي"د": ما أثبتُّه هنا، ويبدو -واللَّه أعلم- أن صوابها: جدته أم أبيه فليتأمل!.
(¬7) في "ج": "ماذا".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) في "أ": "بينهما".
(¬10) لعل أوضح من هذا وأشفى ما ذكره البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع حيث قال: (وتحرم عمة العم لأب؛ لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم؛ لأنها أجنبية منه).