كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وعمةِ الخالة لأب لا عمةِ الخالة لأم، وخالةِ العمة لأم، لا خالةِ العمة لأب (¬1)، فتحرمُ كلُّ نَسيبةٍ، سوى بنتِ عم وعمةٍ، وبنت خال وخالةٍ (¬2).
2 - الثاني: بالرضاع (¬3)، ولو محرَّمًا: كمن غصَب؛ أكرَهَ، امرأةً على إرضاع طفل (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقوله: (عمة) لا بـ (عم) فقط.
* قوله: (وعمة الخالة لأب)؛ يعني: إذا كان لخالةِ إنسانٍ (¬5) عمةٌ لأب حرمت العمة على ذلك الإنسان؛ لأنها في مرتبة جده؛ أيْ (¬6): أبي أمه بخلاف ما إذا كانت عمة الخالة لأمها؛ لأنها تفسير أخت أبي الخالة لأم، وأبو الخالة لأم أجني من الأم، ومنه تعلم أن قوله: (لأب) (¬7) وكذا قوله: (لأم) متعلق بقوله [(عمة) لا بقوله] (¬8): (خالة) فقط.
* قوله: (ولو محرَّمًا) أي: ولو كان الرضاع بمعنى الإرضاع ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، وأيضًا الرضاع نفسه ليس محرمًا وإن كان هو المحرِّم، فتدبر!.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 146)، والإنصاف (8/ 113)، وكشاف القناع (7/ 2425).
(¬2) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 69) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2425).
(¬3) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 71) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2426).
(¬4) الفروع (5/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2426).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "الإنسان".
(¬6) في "أ" و"ب" و"ج": "أبي".
(¬7) في "أ": "لأ".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

الصفحة 315