كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وتحريمُه كنسب (¬1)، حتى في مصاهرةٍ، فتحرمُ زوجةُ أبيه وولده من رضاع، كمن نسبٍ (¬2). لا أمُّ أخيه وأختُ ابنه من رضاع (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتحريمه كنسب) شمل كلامه بنته من الرضاع بلبن ثاب عن وطء زنى، وصرَّح بذلك ابن رجب (¬4) (¬5)، لكن ابن نصر اللَّه استثنى هذه المسألة، وخالف شيخه [ابن رجب في ذلك (¬6)، تدبر!] (¬7)، [لكن ما في كلام شيخه] (¬8) مبني على نص الإمام (¬9)،. . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 71) مع الممتع، والفروع (5/ 146)، وكشاف القناع (7/ 2426).
(¬2) المحرر (2/ 19)، والفروع (5/ 146)، والإنصاف (8/ 114).
(¬3) الإنصاف (8/ 113)، وكشاف القناع (7/ 2426).
(¬4) في القواعد في الفقه الإسلامي في القاعدة الثانية والخمسين بعد المئة ص (325).
(¬5) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، زين الدين، أبو الفرج، حافظ للحديث، من العلماء، ولد في بغداد سنة 736 هـ، ونشأ وتوفي في دمشق سنة 795 هـ.
من كتبه: "شرح جامع الترمذي"، "جامع العلوم والحكم"، في الحديث وهو المعروف بـ "شرح الأربعين"،"فضائل الشام"، "القواعد الفقهية"، "لطائف المعارف"،"فتح الباري شرح صحيح البخاري".
شذرات الذهب في (6/ 339)، وذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب ص (36 - 41).
(¬6) وممن نقل ذلك عن ابن نصر اللَّه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 181.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب" مع زيادة: "ابن رجب في ذلك تدبر"، وهو ساقط من: "د".
(¬9) حيث جاء في رواية ابنه عبد اللَّه عنه أن بنته من الرضاع بلبن ثاب عن وطء زنى محرمة عليه كالبنت من الزنى، فلا إيراد إذًا وممن نقل ذلك ابن رجب في القواعد في القاعدة الثانية =