كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فإن ماتت قبل دخول، أو أبانهَا بعد خلوةٍ وقبل وطءٍ: لم يحرُمن (¬1).
وتَحِلُّ زوجةُ ربيب، وبنتُ زوجِ أم، وزوجةُ زوجِ أم (¬2)، ولأنثى: ابنُ زوجةِ ابن، وزوجُ زوجةِ أب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الربيبة فلم تدخل بناتهما في قوله: (وإن سفلْن) فاحتاج لذكرهما.
* قوله: (فإن ماتت قبل دخول. . . إلخ) العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء.
* قوله: (وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.
* قوله: (وزوجة (¬3) زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] (¬4) زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.
* قوله: (ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.
* قوله: (وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها، ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل
¬__________
(¬1) وفي رواية: أن الموت كالدخول في تحريمهن.
المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 72) مع الممتع، والفروع (5/ 147)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2427).
وفي الفروع والإنصاف (8/ 115): (قيل: إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجره).
(¬2) الإنصاف (8/ 115)، وكشاف القناع (7/ 2427).
(¬3) في "ج" و"د": "زوجته".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، وسيأتي في "د" قريبًا -متأخرًا عن موضعه مع بعض النقص- عند قوله: (ولا يحرم في مصاهرة. . . إلخ).

الصفحة 318