كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو زوجة ابن (¬1).
ولا يحرِّم في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حَشَفة أصليةٍ في فرج أصليٍّ -ولو دبرًا وبشبهةٍ أو زنًى- بشرط حياتهما، وكون مثلهما يَطأ ويوطَأ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يأخذ ابنة المطلق عليها.
* قوله: (أو زوجة ابن) مثال ذلك: ابن متزوج بامرأة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت بشخص آخر، فلمن تزوج بزوجة الابن أن يتزوج بأم الابن.
* قوله: (ولا يُحَرِّمُ في مصاهرة. . . إلخ) هذا حصر إضافي (¬3)؛ [أيْ] (¬4): بالنسبة لمن يحرم بالوطء، وإلا فحلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات النساء لا يشترط في تحريمهن تغييب الحشفة ولا (¬5) الوطء مطلقًا، وفيه مع ما سيأتي نوع تناقض؛ فإن هذا يعطي أن استدخال الماء لا يكفي في التحريم، وعبارته في كتاب الصداق في فصل: (ويسقط كله. . . إلخ) (¬6): (لا إن تحمَّلت بمائه، ويثبت به نسب (¬7) وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي)، فليحرر ذلك، ولعله قول، وما أشار إليه هنا هو
¬__________
(¬1) المصدران السابقان.
(¬2) وإن كانت الموطؤة ميتة أو صغيرة ففي ثبوت التحريم وجهان.
المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 74) مع الممتع، والفروع (5/ 146 - 147)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2428).
(¬3) جاء في "د" في هذا الموضع تتمة قوله: (وبنت زوجة أم)، وقوله: (وزوجة زوج أم) -متأخرًا عن موضعه كما سبق وأشرت-.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬5) في "د": "وإلا".
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 211)، وراجع: (5/ 450).
(¬7) في "أ": "بسب".

الصفحة 319