كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويحرمُ بوطءِ ذكرٍ ما يحرمُ بامرأةٍ، فلا يحِلُّ لكلٍّ من لائطٍ ومَلُوطٍ به أمُّ الآخر، ولا ابنتُه (¬1).
4 - الرابعُ؛ باللِّعَان. فمن لاعَنَ زوجتَه -ولو في نكاح فاسدٍ، أو بعدَ إبانةٍ- لنفي ولدٍ: حُرمت أبدًا (¬2)، ولو كذب نفسه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصحيح، وهو الذي جزم به في الإقناع (¬4).
* قوله: (فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته)؛ لأنهما صارا بمنزلة زوج وزوجة، فيحرم على الرجل أم الولد؛ [لأنها] (¬5) بمنزلة أم زوجته، وبنته (¬6)؛ لأنها بمنزلة بنتٍ دخل بأمها. ويحرم على الولد أم الرجل؛ لأنها صارت [بمنزلة] (¬7) أم زوجته، وبنته؛ لأنها صارت بمنزلة ربيبته تنزيلًا للرجل منزلة امرأة فيهما، فعلى هذا ينشر الحرمة؛ لأنه وطء في فرج، لكن قال شيخنا في شرحه بعد
¬__________
(¬1) قد خرَّجَ أبو الخطاب هذا على روايتَي المباشرة دون الفرج بشهوة؛ أيْ: أنه كالوطء. وفي المحرر والفروع وكشاف القناع؛ (أن أحمد نص على هذا)، والرواية الثانية: (لا).
المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 77) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 149)، وكشاف القناع (7/ 2428 - 2429).
(¬2) المقنع (5/ 77) مع الممتع، والفروع (5/ 149)، وكشاف القناع (7/ 2429).
(¬3) وفي رواية: لا تحرم عليه إن أكذب نفسه.
المقنع (5/ 77) مع الممتع، والفروع (5/ 149)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2429).
قال في الفروع: (وفي رواية: تحل له بنكاح جديد أو ملك يمين).
(¬4) الإقناع (7/ 2428) مع كشاف القناع.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) في "ب": "وبنيه".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".