كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
1 - فصل
(2) الضربُ الثاني: إلى أمَدٍ. وهنَّ نوعان (¬1):
1 - نوعٌ لأجل الجَمعْ. فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ (¬2). وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (¬4).
* قوله: (أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة (¬5) من المولودتَين عمة الأخرى لأم (¬6).
* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (¬7) أمها وتلد كل واحدة
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 79) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2429).
(¬2) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 79) مع الممتع، والفروع (5/ 150)، وكشاف القناع (7/ 2429 - 2430).
وفي الفروع والإنصاف (8/ 122): (خالف الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- في الرضاع فلم يحرم به).
(¬3) في النوع الأول من الضرب الثاني، وهو: ما يحرم إلى أمد بسبب الجمع.
(¬4) الفروع (5/ 150).
(¬5) في "د": "واحد".
(¬6) الفروع (5/ 150).
(¬7) في "ب": "ابنه"، وفي "د": "وابنة".