كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرُم نكاحه لها، لقرابة أو رَضاع (¬1).
لا بين أختِ شخص من أبيه وأخته من أمه (¬2)، ولا بين مُبانةِ شخص وبنته من غيرها، ولو في عقد (¬3)، فمن تزوَّج أختَين أو نحوهما -في عقدٍ، أو عقدَيْن معًا-: بطلا (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منهما بنتًا، فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن (¬5).
* قوله: (والأخرى أنثى) لا حاجة إليه، فتدبر!.
* قوله: (لقرابة أو رضاع)؛ أيْ: لا مصاهرة فلا يضر الحكم (¬6) في قوله: ولا بين (¬7) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرًا لصارت الأنثى من حلائل الآباء أو الأبناء، وهي إنما تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع ولا بالقرابة.
* قوله: (ولا بين (¬8) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ أيْ: من غير المبانة.
قال في الإنصاف (¬9): (لو كان لكل من رجلَين بنت، ووطئا أمة فألحق (¬10)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 150)، والإنصاف (8/ 122 - 123)، وكشاف القناع (7/ 2430).
(¬2) الإنصاف (8/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2431 - 2432).
(¬3) والرواية الثانية: يكره.
الفروع (5/ 150)، والإنصاف (8/ 2423)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2432).
(¬4) المحرر (2/ 19)، والمقنع (5/ 80) مع الممتع، والفروع (5/ 150)، وكشاف القناع (7/ 2430 - 2431).
(¬5) الفروع (5/ 150).
(¬6) في "أ": "الحاكم".
(¬7) في "ج": "بني".
(¬8) في "ج": "بني".
(¬9) الإنصاف (8/ 123).
(¬10) في "ج": "فلحق".

الصفحة 323