كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (¬1) -ولو بائنًا (¬2) - فإن جهل: فُسِخا (¬3). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (¬4).
ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ (¬5)، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (¬6).
ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولدها بهما (¬7) فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع (¬8)، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).
* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.
* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.
* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) المقنع (5/ 80) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2431).
(¬3) والرواية الثانية: (يقرع بينهما).
الفروع (5/ 150)، والمبدع (7/ 64)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2431).
(¬4) الفروع (5/ 150)، والمبدع (7/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2431).
(¬5) المحرر (2/ 20)، والمقنع (5/ 80) مع الممتع، والفروع (5/ 152)، وكشاف القناع (7/ 2432).
(¬6) والرواية الثانية: (يكره ولا يحرم).
المحرر (2/ 20)، والفروع (5/ 150)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2432).
(¬7) في "د": "بها".
(¬8) الفروع (5/ 151).

الصفحة 324