كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولا يكفي مجرَّدُ تحريم (¬1)، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له (¬2). فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم (¬3) -.
فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى (¬4)، ابنُ نصر اللَّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو كتابة) (¬5)؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع (¬6) إليه.
* قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع (¬7): (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا)، انتهى.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 151)، والمبدع (7/ 65)، وكشاف القناع (7/ 2433).
(¬2) والوجه الثاني: يكفي ذلك.
الفروع (5/ 151 - 152)، وانظر: المحرر (2/ 20)، وكشاف القناع (7/ 2433).
(¬3) وقيل: المحرمة: الثانية، فله إذا استبرأها وطء الأولى.
المحرر (2/ 20)، والفروع (5/ 152)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2434).
(¬4) المحرر (2/ 20)، والمقنع (5/ 81) مع الممتع، والفروع (5/ 151)، وكشاف القناع (7/ 2434).
وفي المقنع رواية: أن هذا ليس بحرام ولكن ينهى عنه.
(¬5) في "د": "أو كباتي".
(¬6) في "د": "فرجع".
(¬7) المبدع شرح المقنع (7/ 65). وممن ذكر ذلك صاحب الشرح الكبير (7/ 492) مع المغني.

الصفحة 326