كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومن تزوَّج أختَ سُرِّيَّتِه -ولو بعدَ إعتاقِها زمنَ استبرائها-: لم يصح (¬1). وله نكاحُ أربع سواها (¬2)، وإن تزوَّجها بعد تحريم السُّرِّيَّةِ واستبرائها، ثم رجعتْ إليه السُّرِّيةُ: فالنكاح بحاله (¬3).
ومن وطئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنًا: حرم في عدَّتها نكاحُ أختها، ووطؤها: إن كانت زوجةً أو أمةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شبهة أو زنا.
قال شيخنا (¬4): (إلا أن يُقال: مراده وجوب الاستبراء المترتب (¬5) على إزالة الملك، فلا يرد ما ذكر).
* قوله: (فالنكاح بحاله) قال في الإقناع (¬6): (وحِلها باق، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى)، انتهى، ويأتي بحث ابن نصر اللَّه هنا.
* قوله: (ومن وطئ امرأة. . . إلخ) هذه ثالثة المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فتدبر!.
¬__________
(¬1) وفي رواية عن الإمام أحمد: (يصح).
المقنع (5/ 83) مع الممتع، والفروع (5/ 153).
وانظر: المحرر (2/ 20)، وكشاف القناع (7/ 2434).
(¬2) المحرر (2/ 21)، والفروع (5/ 153)، وكشاف القناع (7/ 2434).
(¬3) المحرر (2/ 20)، والفروع (5/ 153)، وكشاف القناع (7/ 2434).
(¬4) لم أجده في مظانِّه من كتب البهوتي التي بين يدَي، وهي: شرح منتهى الإرادات (3/ 33)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 182، وكشاف القناع (7/ 2434)، وحاشية الإقناع لوحة 109 - 110.
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "المرتب".
(¬6) الإقناع (7/ 2434) مع كشاف القناع.

الصفحة 328