كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وليس لحرٍّ جمعُ كثرَ من أربع (¬1)، إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان له أن يتزوَّجَ بأيِّ عدد شاء (¬2)، ونسُخَ تحريمُ المنع (¬3)، ولا لعبد جمعُ أكثرَ من ثِنتَين، ولمن نصفُه حرٌّ فأكثر، جمع ثلاث (¬4).
ومن طلَّق واحدةً من نهايةِ جمعِه: حرُم تزوُّجُه بدلَها حتى تنقضي عدَّتُها (¬5)، بخلاف موتها (¬6)، فإن قال: "أخبرتْني بانقضائها"، فكذبتْه: فلَهُ نكاحُ أختِها وبدلِها (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن طلق واحدة. . . إلخ) هذه رابعة المسائل التي تجب فيها على الرجل العدة.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 84) مع الممتع، والفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2435).
(¬2) الفروع (5/ 117)، والمبدع (7/ 67)، وكشاف القناع (7/ 2378 و 2436).
(¬3) أيْ: المنع من التزويج عليهن.
الفروع (5/ 117)، وكشاف القناع (7/ 2436).
(¬4) وقيل: إن من نصفه حر فأكثر كالعبد لا يجمع أكثر من ثِنتَين.
المحرر (2/ 21)، والفروع (5/ 155)، والإنصاف (8/ 131)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2437).
(¬5) المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 84) مع الممتع، والفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2437).
(¬6) الفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2437).
(¬7) المحرر (2/ 21)، والفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2437).
قال البهوتي في كشاف القناع: (له ذلك في الظاهر وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبًا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها).

الصفحة 330