2 - فصلٌ
2 - النوع الثاني. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (¬3).
* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (¬4) مجرد دعواه.
* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (¬5) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (¬6).
وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (¬7).
فصلٌ (¬8)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2437).
(¬2) الفروع (5/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2437)، وانظر: المحرر (2/ 21).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2437) حيث قال البهوتي -رحمه اللَّه- في تعليله سقوط الرجعة: (مؤاخذة له بمقتضى إقراره).
(¬4) في "د": "يسقط".
(¬5) في "د": "لعانه".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 35).
(¬8) في النوع الثاني، من الضرب الثاني، وهو ما يحرم إلى أمد بسبب عارض يزول.