كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

لعارضٍ يزول، فتحرُمُ زوجةُ غيره، ومعتدَّتُه، ومستبرَأةٌ منه (¬1)، وزانيةٌ -على زانٍ وغيرِه- حتى تتوب (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومعتدته)؛ أيْ: [و] (¬3) معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء (¬4)، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج (¬5)، فأفتى به به. نه إذا طلَّق زوجته بائنًا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل (¬6) به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.
* قوله: (وزانية (¬7) على زانٍ وغيره)؛ أيْ: تحرم الزانية (¬8) على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب.
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 85) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2437 - 2438).
(¬2) المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 85) مع الممتع، والفروع (5/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2438).
وفي الانتصار: (ظاهر نقل حنبل في التوبة: لا يحرم تزوجها قبل التوبة. . .)، وقال بعض الأصحاب: (لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني).
الإنصاف (8/ 132).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(¬4) معونة أولي النهي (7/ 139)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 35).
(¬5) في "أ": "التزوبج".
(¬6) في "ب": "لا تأمل".
(¬7) في "د": "وزائنة".
(¬8) في "د": "الزائنة".

الصفحة 332