كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومُحرِمة حتى تُحِلَّ (¬1).
ومسلمةٌ على كافر حتى يُسلم (¬2)، وعلى مسلم، ولو عبدًا، كافرةٌ: غير حُرَّةٍ، كتابيةٍ، أبواها كتابيَّانِ، ولو من بني تَغْلِبَ ومن معناهم حتى تُسلم (¬3)، ومُنع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من نكاح كتابيةٍ (¬4)، كأمة مطلقًا (¬5) (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا) (¬7)؛ (أيْ: في كل زمانٍ وعلى كل حال)، شرح (¬8).
أقول: قد تقرر عندهم أن الإطلاق إما أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق،
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 85) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2438 - 2439)، وانظر: الفروع (5/ 156).
(¬2) المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 87) مع الممتع، والفروع (5/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2439).
(¬3) في جواز نكاح العبد المسلم لأمه من أهل الكتاب قبل أن تسلم روايتان. وكذلك الأمر بالنسبة للحُرِّ المسلم.
وقد كرهه أكثر العلماء وقالوا الأولى تركه، منهم القاضي والشيخ تقي الدين وأنه كذبائحهم لا يحل بلا حاجة.
راجع: المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 87) مع الممتع، والفروع (5/ 156 - 157)، وكشاف القناع (7/ 2439 - 2440).
وفي المحرر والفروع: (وجهان في نكاح الكتابيات الحربيات).
(¬4) في "م": "حرة".
(¬5) كشاف القناع (7/ 2439 - 2440).
(¬6) في هامش [م/ 206/ ب] ما نصه: حشن: أي سواءً كانت الأمة مسلمة أو كافرة. هـ توضيح.
(¬7) في هامش [جـ/ 476] ما نصه: (قوله: مطلقًا؛ أيْ: سواء كانت الأمة مسلمة أو كافرة. توضيح كذا بخط مؤلف الناسخ).
(¬8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 36).

الصفحة 334