كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولكتابيٍّ نكاحُ مجوسيةٍ، ووطؤها بملك يمين (¬1)، لا مجوسيٌّ لكتابيةٍ (¬2).
ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ (¬3) عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ (¬4) ولو كتابية (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (¬6) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.
* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (¬7).
* قوله: (ولا يحل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم ولا يصح.
¬__________
(¬1) في "ط": "بملكٍ".
(¬2) المحرر (2/ 22)، والفروع (5/ 157)، والإنصاف (8/ 137)، وكشاف القناع (7/ 2440).
(¬3) في "م": "خاف".
(¬4) المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2440).
(¬5) في جواز كونها كتابية وجهان هذا أحدهما. الفروع (5/ 157).
(¬6) في "ب" و"ج": "في حكمة".
(¬7) هذه إحدى الروايتَين (أن الكفاءة شرط للزوم فقط) صححها الموفق وغيره للآثار في ذلك قال المرداوي: (وهو الصواب الذي لا يعدل عنه)، والرواية الأخرى: أنها شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدين. الإنصاف (20/ 253 - 254) مع المقنع والشرح الكبير.

الصفحة 335