كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
فتَحلُّ ولو قَدَرَ على ثمن أمةٍ (¬1)، ولا يبطل نكاحها: إن أيْسرَ ونكَحَ حُرةً عليها (¬2)، أو زال خوفُ العَنَتِ ونحوه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو قدر على ثمن أمة) خلافًا لصاحب الإقناع (¬4) ومن تبعهم هو (¬5).
* قوله: (ولا يبطل نكاحها (¬6) إن أيسر) (¬7) مفهومه أنه لو كان النكاح مع اليسار أنه غير صحيح، وحينئذٍ فمعنى قوله أو لا: (ولا يحل)؛ أيْ: يحرم ولا يصح، ويدل
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (294). وهذا القول-؛ أعني: جوازه مع القدرة على ثمن الأمة، هو ظاهر كلام الخرقي، وقال به طائفة من الأصحاب، والذي ذهب إليه كثير من الأصحاب اشتراط عدم القدرة على ثمن الأمة وهو الأظهر.
وممن نص عليه صاحب المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2440).
وراجع المسألة في: الإنصاف (8/ 139).
(¬2) والرواية الثانية ينفسخ نكاح الأمة.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157 - 158) قال: (وفي "المنتخب" يكون طلاقًا لا فسخًا". وانظر: كشاف القناع (7/ 2442).
(¬3) والرواية الثانية: ينفسخ نكاح الأمة.
الفروع (5/ 157 - 158)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2442).
(¬4) الإقناع (7/ 2440) مع كشاف القناع؛ حيث اشترط عدم القدرة على ثمن أمة، وهذا إشارة إلى أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المنتهى مع الإقناع.
(¬5) أيْ: ومَنْ تبعهم صاحب الإقناع في ذلك، ومنهم صاحب: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، الفروع (5/ 157) حيث ذكروا جميعًا اشتراط عدم القدرة على ثمن أمة.
(¬6) في "أ" و"ب": "نكاحهما".
(¬7) في "د": "إن اليسر".