كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وله -إن لم تُعِفَّه- نكاحُ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْنَ أربعًا (¬1)، وكذا على حُرَّةٍ لم تُعفَّه، بشرطه (¬2)، وكتابيٌّ حرٌّ -في ذلك- كمسلمٍ (¬3).
ويصح نكاحُ أمةٍ من بيت المال، ولا تصيرُ -إن ولَدتْ- أمَّ ولد (¬4)، ولا يكون ولدُ الأمةِ حُرًّا، إلا باشتراطٍ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لذلك قول الشيخ في الحاشية (¬6): (من تزوج (¬7) أمة ثم ادعى فَقْدَ أحد الشرطَين فُرق بينهما)، فتدبر!.
* قوله: (وكذا على حرة لم تعفَّه) ليس هذا تكرارًا (¬8) مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفَّه.
* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرًا)؛ لأيْ: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) (¬9)، حاشية.
* قوله: (إلا باشتراط)؛ أيْ: أو. . . . . .
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: لا يباح له سوى واحدة.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 91) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2442).
(¬2) والرواية: لا يباح له إلا واحدة.
المقنع (5/ 91) مع الممتع، والفروع (5/ 157).
(¬3) الإنصاف (8/ 147)، وكشاف القناع (7/ 2442).
(¬4) الفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2443).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2442).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 182.
(¬7) في "ب": "تزج".
(¬8) في "أ" و"ج" و"د": "تكرار".
(¬9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 182.

الصفحة 337