كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولقِنٍّ ومدبَّرٍ ومكاتَبٍ ومبعَّض، نكاحُ أمةٍ -ولو لابنه- حتى على حُرَّةٍ (¬1)، وجمعٌ بينهما في عقد (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غرر (¬3) -كما سيأتي في الباب بعده (¬4) -، ويبقى (¬5) النظر في محل ذلك الشرط هل هو صلب العقد كبقية شروط النكاح أو لا يتقيد بذلك، فلو غُرَّ بأمةٍ ثم تبين أمرها ورضي بالمقام يكون ما ولدته بعد ذلك رقيقًا، سواء اشترط حريته بعد التبين أو لا؟.
كما هو ظاهر الإطلاق الآتي؛ لأنه لم يشترطه في قلب العقد، ينبغي أن تحرر المسألة؛ فإن شيخنا قد توقف في الإطلاق (¬6) الآتي (¬7)، تدبر!.
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: ليس له أن ينكحها على حُرَّة.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 92) مع الممتع، والفروع (5/ 159)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2442 - 2443).
(¬2) هذا على الرواية الأولى القائلة بجواز نكاح الأمة على الحُرَّة، وأما على الرواية الثانية فيتخرج عدم الجواز، وهل ينفسخ نكاح الأمة وحده أم النكاحان؟ على وجهَين، ونقل ابن منصور أنه يصح في الحُرَّة.
راجع: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 92) مع الممتع، والفروع (5/ 160 - 161)، وكشاف القناع (7/ 2442 - 2443).
(¬3) في "أ": "غرور".
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 183).
(¬5) في "أ": "قوله ويبقى".
(¬6) في "جـ" و"د": "به في الإطلاق".
(¬7) حيث لم يحرر هذه المسألة.
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 44 - 45)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وكشاف القناع (7/ 2455 - 2456).

الصفحة 338