كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

1 - فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.
2 - وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.
3 - وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.
4 - وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (¬1).
وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.
* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن (¬2).
* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (¬3) (¬4).
* [قوله] (¬5): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (¬6).
* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (¬7) (¬8).
* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 344) مع الممتع، والفروع (5/ 13).
(¬2) من أربعة، للزوج ربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة.
(¬3) في "أ": "كزوج وبنت عم".
(¬4) من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللعم الباقي واحد.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬6) من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الباقي سبعة.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) من ثمانية للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة.

الصفحة 34