كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو ولدُه الحُرُّ (¬1)، أو مكاتَبُه (¬2)، أو مكاتبُ ولده الزوجَ الآخر، أو بعضَه: انفسخ النكاحُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ولده) هذا التعميم لا يتأتى إلا على قول الشيخ تقي الدين أن الأم كالأب في جواز التملك لما شاءت من مال ولدها (¬3)، فحرر!.
¬__________
= والحجازي هو: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، الخزرجي، شهاب الدين المعروف بالحجازي ولد سنة 790 هـ. من شيوخ الأدب في مصر، مولده ونشأته ووفاته في القاهرة، نظم الشعر، عني بالموسيقى، قرأ الحديث والفقه واللغة، تصدر للتدريس وكانت وفاته سنة 875 هـ.
من كتبه: "قلاتد النحور من جواهر البحور"، "رسالة فيما وقع في القرآن الكريم" على أوزان البحور العروضية، "التذكرة".
بدائع الزهور (2/ 125)، والضوء اللامع (2/ 147).
(¬1) الزوج الآخرَ أو بعضه: انفسخ النكاح. والرواية الثانية: لا ينفسخ النكاح بشراء الولد لأحدهما.
المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 93) مع الممتع، والفروع (5/ 160).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2443 - 2444).
(¬2) الزوج الآخر أو بعضه: انفسخ النكاح.
الفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2443 - 2444)، وانظر: المحرر (2/ 22).
(¬3) في هامش [جـ/ 477] ما نصه: (قوله: إن الشيخ تقي الدين يجوز للأم التملك من مال ولدها. . . في الإنصاف: ليس ذلك للأم وعليه الأصحاب، ثم قال: وقياس ذلك في الاختيارات بحث لا يفهم منه اختياره لذلك).
ونص صاحب الإنصاف في المسألة (17/ 104) (مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقيل: لها ذلك كالأب) وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/ 40) قوله: (إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" بخلاف غير الأب) فلعل هذا هو المفهوم الذي يقصدونه.

الصفحة 343