كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم (¬1)، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت (¬2)، ومن حرُم نكاحُها:
حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية (¬3)، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه (¬4)، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.
* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله (¬6) أبو العباس (¬7) وقال في الجن: إذا (¬8) دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي (¬9) له ذلك. . . . . .
¬__________
(¬1) أيْ؛ صح فيمن تحل، والرواية الثانية: لا يصح العقد.
المحرر (2/ 21)، والمقنع (5/ 94) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 153 - 154)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2444).
(¬2) وقيل: يفسد العقد فيهما. الفروع (5/ 153 - 154)، والمبدع (7/ 64)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2444).
(¬3) المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 94 - 95) مع الممتع، والفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2444 - 2445).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) الاختيارات الفقهية ص (373)، والفروع (5/ 160)، وكشاف القناع (7/ 2445).
(¬6) في "ج" و"د": "قال".
(¬7) أي ابن تيمية -رحمه اللَّه-. في الاختيارات الفقهية ص (373).
(¬8) في "أ": "إذ".
(¬9) في "أ": "يرجى".

الصفحة 344