كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ
ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد. وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان (¬1):
1 - صحيحٌ لازمٌ للزوج (¬2)، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به (¬3)، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها] (¬4)، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى (¬5) عليها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الشروط في النكاح (¬6)
¬__________
(¬1) الإنصاف (8/ 154)، وكشاف القناع (7/ 2446)، وانظر: الفروع (5/ 161).
(¬2) أيْ: ثبوت الخيار لها بعدمه.
المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 97) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2446).
(¬3) الإنصاف (8/ 157 - 158)، وكشاف القناع (7/ 2447).
وذكر المرداوي في الإنصاف وجوب الوفاء بهذه الشروط وأن الحاكم يجبره على ذلك.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬5) أيْ: يتخذ سُرِّية بضم السين وتشديد الراء؛ أيْ: يتخذ جارية يطؤها وأصل تسرى: تَسَرَّر لكن كثرت الراءات فقلبت إحداهن ياء. وهي مشتقة من السِّر بكسر السين، وقيل: من السُّر بالضم وهو السرور؛ لأن صاحبها يسرُّ بها. المصباح المنير ص (104)، وتهذيب الأسماء واللغات (4/ 148).
(¬6) الشروط قسمان صحيح وفاسد، والصحيح نوعان: الأول ما يقتضيه العقد: كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا وجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضي ذلك. =