كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو لا يفرِّقُ بينها وبين أبوَيْها أو أولادِها، أو أن تُرضِعَ ولدَها الصغير (¬1)، أو يطلِّقُ ضَرَّتها (¬2)، أو يبيعُ أمتَه (¬3).
فإن لم يَف: فلها الفسخ (¬4) على التراخي بفعلِه، لا عزمِه (¬5)، ولا يسقُط إلا بما يَدلُّ على رضًا: من قولٍ، أو تمكين مع العلم (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع علم)؛ أيْ: مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت (¬7) عليه لا إن لم تعلم؛ لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له؛ لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.
¬__________
= والثاني: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كالتي ذكرها في المنتهى من زيادة مهر أو نقد معيَّن أو لا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين ولدها الصغير ونحو ذلك.
المغني (9/ 483 - 484)، والمبدع شرح المقنع (7/ 80)، وكشاف القناع (7/ 2446).
والفاسد سيأتي تفصيله في الفصل الآتي -إن شاء اللَّه-.
(¬1) المحرر (2/ 23)، والمغني (9/ 483)، والفروع (5/ 162)، وكشاف القناع (7/ 2446).
(¬2) اشتراط طلاق الضرة صحيح لازم للزوج ويحتمل أنه باطل لحديث: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها".
المقنع (5/ 98) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 162)، وكشاف القناع (7/ 2446).
(¬3) فهذا الشرط صحيح لازم للزوج، ويحتمل أنه باطل.
الفروع (5/ 162 - 163)، والإنصاف (8/ 157)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2446).
(¬4) المحرر (2/ 23)، والمغني (9/ 483 - 484)، وكشاف القناع (7/ 2447).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2447).
(¬6) المصدر السابق.
(¬7) في "أ": "أيْ": "اشترطت".