كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
1 - نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله (¬1)، وهو ثلاثة أشياءَ:
1 - نكاحُ الشِّغَار (¬2). وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما (¬3)، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى (¬4)، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ (¬5)، وإن سُمِّيَ لإحداهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] (¬6): غير قليل حيلة (¬7).
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 83)، وكشاف القناع (7/ 2448).
(¬2) سمي بنكاح الشغار لقبحه تشبيهًا له برفع الكلب رجله ليبول.
وقيل: هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: هو البعد كأنه بَعُدَ عن طريق الحق، وقيل: هو الخلو يقال: شغر البلد إذا خلا من الناس، ويسمى به؛ لخلوه عن العوض.
لسان العرب (4/ 417 - 418)، والمصباح المنير ص (120)، ومختار الصحاح ص (340).
وفي هامش [م/ 207/ ب] ما نصه: "حشن: هو بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة م غيني".
(¬3) المقنع (5/ 99) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2448).
وفي الإنصاف (8/ 159) رواية: (يصح العقد ويفسد الشرط). وفي الفروع: (وقيل يصح بمهر المثل).
(¬4) وقيل: يبطل الشرط وحده.
الإنصاف (8/ 161)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2448).
(¬5) المقنع (5/ 99) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2449).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وهو في "أ": "غير التنقيح".
(¬7) الفروع (5/ 164).
الصفحة 349