كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
5 - فنصفٌ مع ثلثَيْنِ، أو ثلثٍ أو سدسٍ: من ستة.
وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأخَوين لأم، وتُسمَّى: "مسألة الإلزام" [و"المناقضة"] (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة)؛ (لأن ابن عباس (¬2) لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول ويرد النقص (¬3) مع ازدحام ذوي الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال [بتعصيب] (¬4) ذكرٍ لهن، كالبنات (¬5) والأخوات ليغير أم، فألزم بهذه المسألة، فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها (¬6) سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة،
¬__________
(¬1) في "م": "والمناقصة".
(¬2) هو عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل، ولد سنة (3 ق. هـ) بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع عليٍّ الجمل وصفِّين وكف بصره في آخر عمره فسكن الطائف، وتوفي بها سنة (68 هـ) له في الصحيحَين وغيرهما 1660 حديثًا، قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسًا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر، وكان عمر إذا عضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولأمثالها ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدًا سواه، وكان آية في الحفظ، ينسب إليه تفسير القرآن.
سير أعلام النبلاء للذهبي (3/ 331).
(¬3) في "د": "ويرد بتعصيب النقص".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬5) عبارة البهوتي في شرح المنتهى (2/ 597): (. . . وهن البنات).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "أعطاه".