كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
صحَّ نكاحها فقط (¬1).
2 - الثاني: نكاحُ المحَلِّل (¬2). وهو: أن يتزوجَها على أنه إذا أحلَّها: طلَّقها، أو فلا نكاحَ بينهما (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صحَّ نكاحها)؛ (أيْ: نكاح من سمى المهر لها)، شرح (¬4).
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض (¬5) الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.
* قوله: (الثاني نكاح المحلل)؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه المحلل والمحلل له" رواه أبو داود (¬6) وابن ماجه،. . . . . .
¬__________
(¬1) الإنصاف (8/ 161)، وكشاف القناع (7/ 2449).
(¬2) سمي بنكاح المحَلِّل: لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. كشاف القناع (7/ 2450).
(¬3) المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 101) مع الممتع، والفروع (5/ 164)، وكشاف القناع (7/ 2450).
وفي المحرر: (وفي رواية: يصح. ويتخرج أن يصح العقد ويلغو الشرط).
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 41).
(¬5) هكذا في جميع النسخ (بعضها، وبعض) بتقديم العين، والصواب: بضعها، و: بضع؛ حتى يوافق ما ذكره بعد من قوله: لأنه شغار.
(¬6) في سننه كتاب: النكاح، باب: في التحليل برقم (2076) (2/ 227)، والترمذي في سننه كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له برقم (1129) (4/ 262)، والنسائي في سننه كتاب: الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ عند اللَّه (3416) (6/ 149)، والبيهقي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح المحلل (7/ 208)، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحلل والمحلل له (1935) (1/ 622) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، تلخيص الحبير (3/ 170)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 307). =